محمد جواد مغنية
548
الفقه على مذاهب الخمسة
فقدهم ، والحكم فيهما واحد من أن للواحدة النصف وللأكثر الثلثين ، وفي الرد عليهما حسب التفصيل السابق . الأخوة والأخوات لأم : الأخوة والأخوات لأم لا يرثون مع الأب ولا مع الام ولا مع الجد لأب ولا مع الأولاد ذكورا وإناثا « 1 » ولا مع بنات البنين ، أي ان الاخوة والأخوات لام يسقطون بالأم والبنت وبنت الابن ، وقدمنا في ميراث الام والبنت ان الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب يرثون مع الام ومع البنت ، بل لو اجتمع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع أولاد البنات ورث الاخوة والأخوات وحدهم ، ومنعوا من الإرث أولاد البنات حتى الذكور منهم عند المذاهب الأربعة . ولا يسقط الاخوة والأخوات لام بالأخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب . وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا ، أو هما معا ، ويقتسمون بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر إجماعا . فرع : قال صاحب المغني : إذا كان أخت لأبوين ، وأخت لأب ، وأخت لأم ، فللأولى النصف ، وللثانية السدس ، وللثالثة أيضا السدس ، والباقي
--> « 1 » عند السنة تحجب البنت الاخوة والأخوات لأم ، ولا تحجب الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، مع أنهم قالوا : إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض ، وما بقي للعصبة ، وولد الام من ذوي الفروض وولد الأبوين أو لأب عصبة ، فيجب على هذا ان لا تحجب البنت ولد الأم ، أو تحجب ولد الام والأب ، كما قال الإمامية .